فهرس الكتاب

الصفحة 3843 من 4862

وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، وبذمة غيره إذا عتق، إن لم يسقطه السيد وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا. وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الأعدل.

ورجعت، فعليك الضمان. قال أبو عمران: لا ضمان عليه؛ لأن من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه، فلا شيء عليه، فقيل جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه، والوصي يقول: إنما أطلقت يده في الوصول فقط، فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه، فهو متعد قال أبو عمران: هذا وإن كان كما قلت، فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى يبيعه وقد قال مالك: فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق، فباعه إلى آخر ما في المدونة، وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى. ص: (وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل) ش: قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع المال بيد غيرهما قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة: قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت