فهرس الكتاب

الصفحة 3862 من 4862

أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا.

مسائل الغصب، وكلام ابن ناجي في شرح كتاب الاستحقاق من المدونة يقتضي أنه لم يقف على كلام ابن رشد وكذلك ابن عرفة، والله أعلم. ص: (أو أكره غيره على التلف) ش: انظر نوازل سحنون من كتاب الغصب وسماع ابن القاسم في رسم حمل صبيا من كتاب الأيمان بالطلاق وكتاب الإكراه في النوادر وكلام القرافي في شرح المحصول وكلام ابن يونس في أوائل الوديعة وقال في المسائل الملقوطة: العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها وهو من خطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف والعلم فلا فرق في الإتلاف بين الصغير والكبير والجاهل والعامد ولا يلتفت للضرب والحبس وغير ذلك من أنواع التهديد والإكراه في مال نفسه ينفعه الرجوع فيه، انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت