فهرس الكتاب

الصفحة 3863 من 4862

وقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان، أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل إلا بمصاحبة ربه أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله

أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفيا ليقتله أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصبا فسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وانكار العلم به، انتهى. وذكر ابن ناجي في باب جمل من الفرائض أن الكذب الواجب هو الذي لإنقاذ مسلم أو ماله، انتهى. ص (المثلي ولو بغلاء بمثله) ش: هذا إذا فات أما إذا كان الشيء المغصوب موجودا وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه قال ابن رشد في أول كتاب الجامع من نوازله: إذا كان الحرام عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت