فهرس الكتاب
الصفحة 3930 من 4862
إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقتاه، وباذنجان، ولو مفردة إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها: أخذها: مالم تيبس أو تجذ. وهل هو خلاف؟ تأويلان.
وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذ ذلك النقض بالأقل من قيمته أو من الثمن الذي باعه، انتهى. وهذا في العارية المطلقة وأما
حجم الخط: