فهرس الكتاب
الصفحة 3931 من 4862
وإن اشترى أصلها فقط: أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا، وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض أو كتابة ودين،
المقيدة بمدة، فقال ابن راشد: إذا باع قبل انقضائها على البقاء فللشريك الشفعة ولا كلام لرب الأرض وإن باعه على النقض قدم رب الأرض، نقله في التوضيح، قال: وينبغي أن يتفق في الأحكار التي عندنا بمصر أن تجب الشفعة في البناء القائم فيها؛ لأن العادة عندنا أن رب الأرض
حجم الخط: