فهرس الكتاب

الصفحة 4000 من 4862

أو اشتر سلعة فلان، ثم اتجر في ثمنها، أو بدين، أو ما يقل وجوده: كاختلافهما في الربح، وادعيا ما لا يشبه وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة:

القراض الفاسد ففيه إن نزل قراض مثله كالقراض على ضمان أو إلى أجل فإنّه فيه يردّ إلى قراض مثله، ولا ضمان عليه انتهى. وفي أوّل كتاب القراض من حاشية المشذّاليّ المتيطيّ: لو تطوّع العامل بضمان المال ففي صحّة القراض خلاف بين الشّيوخ فذهب ابن عتّاب إلى أنّه صحيح، وحكى إجازته عن شيخه مطرّف ابن بشير، وقال غيرهما: لا يجوز ومال إليه ابن سهل، وفي العتبيّة ما يدلّ على القولين انظر الوصايا من ابن سهل انتهى كلام المشذّاليّ. ص: (أو ما يقلّ) ش: قال في المدوّنة: ثمّ قال: فإن اشترى غير ما أمر به، فقد تعدّى، فإن ربح فله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت