فهرس الكتاب

الصفحة 4001 من 4862

كاشتراط يده أو مراجعته أو أمينا عليه، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، وكأن يخيط أو يخرز،

فيما ربح قراض مثله وإن خسر ضمن، ولا أجر له في الوضيعة، ولا أعطيه - إن ربح - إجارته؛ إذ لعلّها تغترق الرّبح وتزيد فيصل بتعدّيه إلى ما يريد انتهى. ص: (كاشتراط يده) ش: تصوّره واضح.

مسألة: قال في رسم حلف أن لا يبيع رجلا سلعة سمّاها من سماع ابن القاسم من كتاب القراض عن الرّجل يدفع إلى الرّجل المال فيقيم في يديه أيّاما، ويتجهّز بذلك يريد سفرا فيلقى صاحب المال فيقول له: هل لك أن أخرج معك فأخرج ذهبا آخر مثل الّذي أعطيتك، ونشترك جميعا قال مالك: ما أرى أمرا بيّنا وما يحضرني فيه مكروه وكأنّه خفّفه من غير تحقيق قال ابن القاسم، ولا أرى بذلك بأسا إذا صحّ ذلك على غير موعد، ولا رأي، ولا عادة قال أصبغ: لا خير فيه قال سحنون: هو الرّبا بعينه قال محمّد بن رشد قول ابن القاسم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت