فهرس الكتاب

الصفحة 4005 من 4862

والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له، إن لم ينفه، ولم يسم قراضا، وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير، وخلطه، وإن بماله، وهو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا، وشارك، إن زاد مؤجلا بقيمته وسفره: إن لم يحجر عليه قبل شغله، وادفع لي، فقد وجدت رخيصا أشتريه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت