فهرس الكتاب

الصفحة 4006 من 4862

وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده أو أجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا،

لأجنبي وأبى من أخذه فإنه لمشترطه انتهى. ص: (والثمن عينا) ش: كذا في بعض النسخ عينا بالنصب على أنه خبر لـ"كان"المحذوفة، وفي بعض النسخ:"والثمن عين"على أنه مبتدأ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت