فهرس الكتاب
الصفحة 4006 من 4862
وبيعه بعرض، ورده بعيب، وللمالك: قبوله، إن كان الجميع والثمن عين ومقارضة عبده أو أجيره، ودفع مالين، أو متعاقبين قبل شغل الأول وإن بمختلفين إن شرطا خلطا،
لأجنبي وأبى من أخذه فإنه لمشترطه انتهى. ص: (والثمن عينا) ش: كذا في بعض النسخ عينا بالنصب على أنه خبر لـ"كان"المحذوفة، وفي بعض النسخ:"والثمن عين"على أنه مبتدأ
حجم الخط: