فهرس الكتاب

الصفحة 4008 من 4862

أو شارك إن عاملا أو بدين، أو قارض بلا إذن وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر كخسره إن قل عمله والربح لهما: ككل آخذ مال للتنمية فتعدى،

بذلك لما قاله في توضيحه في شرح قول ابن الحاجب وله أن يزرع ويساقي ما لم يكن موضع ظلم فيضمن، ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد كون الموضع موضع ظلم يضمن، وفي المدونة: وإن خاطر به في موضع ظلم أو غرر يرى أنه خطر فهو ضامن فزاد المخاطرة، وقد يكون الموضع موضع ظلم، ولا يعد الزارع مخاطرا لوجاهته أو نحو ذلك وكأن ابن غازي لم يقف على هذا الكلام فتحير في معناه فانظره، والله أعلم.

فرع: قال في التوضيح: وإذا ضمناه بالتعدي لمخاطرته في موضع الظلم فلا فرق بين أن تكون الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم قاله اللخمي للتعدي في أصل فعله، والله أعلم. ص: (والربح لهما ككل آخذ مال للتنمية فتعدى) ش: يعني أن العامل إذا تعدى في الصور المتقدمة، وقلنا: إنه ضامن للمال إن تلف أو خسر فلا يختص بالربح، ويقال: كما أنه يضمن الخسارة فليستبد بالربح بل الربح لهما على ما شرطا قال في التوضيح؛ لأنه يتهم أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت