فهرس الكتاب

الصفحة 4009 من 4862

لا إن نهاه عن العمل قبله أو جنى كل، أو أخذ شيئا فكأجنبي، ولا يجوز اشتراؤه من ربه، أو بنسيئة، وإن أذن، أو بأكثر ولا أخذه من غيره، إن

يكون قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده ولأنا لو قلنا الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل بالربح ولهذا لو قلنا: إن كل من أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لرب المال، وأما المقارض فالربح لهما على شرطهما، وقد صرح المصنف يعني ابن الحاجب باطراد هذا بقوله: وكذلك كل تعد فيه وكل من أخذ مالا على الأمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع ابن عبد السلام وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في مسائل الضمان بسبب المخالفة؛ لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته، وذلك موجب لكونه مالكا للربح انتهى. ص: (ولا أخذه من غيره إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت