فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 4862

وإن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه: كعلى ولدي، ولا ولد له، لا بشرط إصلاحه على مستحقه: كأرض موظفة، إلا من غلتها على الأصح، أو عدم بدء بإصلاحه، أو بنفقته. وأخرج الساكن

احتاج إليه من المحبس عليه باع وإن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لوارثه) ش:. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب:"والوقف لازم ولو قال لي الخيار"ما نصه قد قال جماعة إن المحبس إذا شرط في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور على حبسه أو النظر فيه فجميع حبسه راجع إليه إن كان حيا أو إلى ورثته أو صدقة لفلان أن له شرطه وكذلك قالوا: إذا شرط أن من احتاج من المحبس عليهم باع الحبس أنه يصح هذا الشرط ولزم المحبس عليه إثبات حاجته واليمين على ذلك إلا أن يشترط المحبس أنه مصدق فله البيع من غير إثبات انتهى. وقال البرزلي: قال في الوثائق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت