فهرس الكتاب

الصفحة 4216 من 4862

الموقوف عليه للسكنى، إن لم يصلح لتكرى له، وأنفق في فرس لكغزو من بيت المال، فإن عدم بيع وعوض به سلاح: كما لو كلب، وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه كأن أتلف، وفضل الذكور وما كبر من الإناث في إناث،

المجموعة: إذا لم يقل يصدق فعليه إثبات الحاجة ويحلف أنه لا مال له باطن يكتمه ولا ظاهر يعلمه فحينئذ يبيعه انتهى. وقال المتيطي: فإن شرط المحبس أن من ادعى منهم حاجة فهو مصدق فيصدق وينفذ الشرط ومن ادعى منهم حاجة ولم يثبت غناه انطلق يده على بيعه انتهى. والمسألة الأولى في كلام المؤلف هنا الثانية في كلام التوضيح وأصلها في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس. قال: سئل مالك عن رجل جعل دارا له حبسا صدقة على ولده لا تباع إلا أن يحتاجوا إلى بيعها فإن احتاجوا إليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت