فهرس الكتاب
الصفحة 4217 من 4862
لا عقار وإن خرب، ونقض
واجتمع ملؤهم على ذلك باعوا فاقتسموا ثمنها الذكر والأنثى فيه سواء فهلكوا جميعا إلا رجلا منهم فأراد بيعها إذ ذلك له وقد احتاج إلى بيعها. قال: نعم فقيل له إن امرأة ثم وهي بنت أخت الباقي الذي يريد أن يبيع وهي من بنات المحبس قالت إن بعت فأنا آخذ
حجم الخط: