فهرس الكتاب
الصفحة 4243 من 4862
أو وهب لمودع ولم يقبل لموته، وصح إن قبض ليتروى، أو جد فيه أو تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن، أو لم يعلم بها إلا بعد موته، وخور مخدم ومستعير مطلقا،
وَأَمَّا إنْ بَاعَ الْوَاهِبُ أَوْ الْمُتَصَدِّقُ بَعْدَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ مَاضٍ وَالثَّمَنُ لِلْمُعْطَى،
حجم الخط: