فهرس الكتاب

الصفحة 4439 من 4862

وقصاص في جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولاية، وعيب فرج، واستهلال وحيض، ونكاح بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ونحوه

إذ لا يحلف وصي ولا وكيل مع شاهد رب المال، إذ المال لغيرهما انتهى. ص: (وقصاص في جرح) ش: يعني أن القصاص في الجراح يثبت بالشاهد واليمين قال في كتاب الديات من المدونة: من أقام شاهدا على جرح عمدا فيحلف ويقتص، فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف ثم قال: قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ فقال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعنا فيه شيئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت