فهرس الكتاب

الصفحة 4440 من 4862

وثبت الإرث والنسب له، وعليه بلا يمين، والمال دون القطع في سرقة، كقتل عبد آخر وحيلت أمة مطلقًا كغيرها عن طلبت بعدل، أو اثنين مزكيان

انتهى. وقال في كتاب الشهادات: وكل جرح فيه قصاص يقتص فيه بشاهد ويمين وكل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة وشبههما فالشاهد واليمين فيه جائز؛ لأن العمد والخطأ فيه إنما هو مال انتهى. قال ابن يونس: أي بشاهد ويمين الطالب؛ لأن الجراحة لا قسامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت