فهرس الكتاب
الصفحة 4460 من 4862
من، كبريدين، وعلى ثلث إن لم يجتز بهما، وإن انتفع فجرح إلا ركوبه لعسر مشيه و عدم دابته لا كمسافة القصر، وله أن ينتفع منه بدابة ونفقة
مسألة: قال في النوادر في كتاب الشهادات: من كان يشهد بدين فشهد عنده شاهدان بقضائه أو رجل وامرأتان أنه لا يشهد قيل له: فإن أخبره شاهد واحد فوقف وقال: ما تبين لي `.
حجم الخط: