فهرس الكتاب
الصفحة 4461 من 4862
وحلف بشاهد في طلاق، وعتق لا نكاح، فإن نكل حبس، وإن طال ديّن، وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي
انتهى. ص: (وحلف بشاهد في طلاق وعتق) ش: يريد أو امرأتين قاله في التوضيح ونقل ابن عرفة عن المدونة وتكلم في شهادة النساء من قرابتها، في ذلك قولين مذهب المدونة أنها لا تجوز فانظره ونص على ذلك في أواخر العتق الثاني من المدونة وانظر في ابن عرفة أيضا إذا شهد شاهد في زنا أو قذف أو سكر ونحوه. ص: (وحلف عبد وسفيه مع شاهده) ش: فإن
حجم الخط: