فهرس الكتاب

الصفحة 4462 من 4862

وأبوه وإن أنفق، وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلا أن يكون نكل أولًا ففي حلفه قولان، وإن نكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى

نكل السفيه وحلف المطلوب ثم رشد السفيه فهل له أن يحلف الآن مع شاهده أم لا؟ قولان: قال ابن القاسم: لا يحلف، وأما العبد فقال ابن عرفة: قال اللخمي: إن كان بمال وهو مأذون له فهو كالحر إن نكل حلف المطلوب وبرئ ولا مقال لسيده وإن كان غير مأذون له حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت