فهرس الكتاب
الصفحة 4463 من 4862
وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلاضم، وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان. وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا فحبس، فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد.
حجم الخط: