فهرس الكتاب
وإن عفى عن جرحه أو صالح فمات، فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرأ وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارًا إلا بخمر أو لواط وسحر، وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق
ليست بمال للمقتول الموروث قال ابن دحون: وهو صحيح ا هـ كلام ابن رشد.
ص: (وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات) ش: نحوه في المدونة فيمن قطعت يده فعفا ثم مات قال الشيخ أبو الحسن: إن قال: عفوت عن اليد لا غير لا إشكال وإن قال عن اليد وما ترامى إليه من نفس أو غيره فلا إشكال وإن قال عفوت فقط فهو محمول على أنه عفا عما وجب له في الحال وهو قطع اليد ا هـ. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في كتاب الصلح أيضا وتقدم الكلام عليها بما فيه الكفاية والله أعلم.
ص: (واندرج طرف) ش: يعني أن الأطراف تندرج في