فهرس الكتاب

الصفحة 4558 من 4862

ويحجر ويضرب بالعصا للموت، كذي عضوين ومكن مستحق من السيف مطلقًا، واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة، كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض، وولد لبون وحقة وجذعة وربع في عمد، بحذف ابن اللبون

النفس كما إذا قطع يد واحد ورجل آخر وفقأ عين آخر وقتل آخر وهو ظاهر.

فرع: قال في المدونة في أثناء كتاب الديات: ومن فقأ أعين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم وكذلك اليد والرجل ولو أقام أحدهم وهو أولهم أو آخرهم فله القصاص ولا شيء لمن بقي وكذلك لو قتل رجلا عمدا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل فلا شيء فيه لهم عليه انتهى.

ص: (ودية الخطإ على البادئ مخمسة) ش: شرع يتكلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت