فهرس الكتاب
الصفحة 4559 من 4862
وثلثت في الأب ولو مجوسيًا في عمد لم يقتل به، كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن، وعلى الشامي والمصري و المغربي ألف دينار، وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم، إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس
رحمه الله على الدية وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية قال ابن عرفة الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد فيخرج ما يجب بقتل غير الآدمي من
حجم الخط: