فهرس الكتاب
الصفحة 4560 من 4862
وأنثى كل كنصفه، وفي الرقيق قيمته، وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدًا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا، ولو مات عاجلًا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر
قيمة فرس ونحوه وما يجب بقتل ذي رق من قيمته والحكومة انتهى.
ص: (وفي الجنين ولو علقة عشر دية أمه) ش: شمل كلامه جنين الحيوان البهيمي قال في المسائل الملقوطة: لما ذكر المسائل التي انفرد بها مالك ولم يتبعه عليها أحد من فقهاء الأمصار من ضرب بطن بهيمة
حجم الخط: