فهرس الكتاب

الصفحة 4645 من 4862

خالصة أو مايساويها بالبلد شرعًا، وإن كماء أو ربح لتعليمه، أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابًا أو ظنا فلوسًا أو الثوب فارغًا

تنبيه: انظر قول اللخمي: ولو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى لأنها التي سرقت فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره ونقله ابن غازي ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح

ص: (أو جارحا لتعليمه) ش: يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت