خالصة أو مايساويها بالبلد شرعًا، وإن كماء أو ربح لتعليمه، أو جلده بعد ذبحه أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابًا أو ظنا فلوسًا أو الثوب فارغًا
تنبيه: انظر قول اللخمي: ولو كان أعسر قطعت يده اليسرى مع وجود اليمنى لأنها التي سرقت فإنه غريب ولم أقف عليه لغيره ونقله ابن غازي ولم يتعقبه ابن عرفة ولا المصنف في التوضيح
ص: (أو جارحا لتعليمه) ش: يريد غير الكلب لأن الكلب لا يقطع سارقه ولو كان