فهرس الكتاب

الصفحة 4646 من 4862

أو شركة صبي، لا أب ولا طير لإجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم ينبه نصاب ملك غير، ولو كذبه ربه أو أخذ ليلًا وادعى الإرسال وصدق إن أشبه، لاملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه

مأذونا في اتخاذه كما سيصرح بذلك المصنف. ص: (لا أن تكمل بمرار في ليلة) ش: هذا قول ابن القاسم في سماع أبي زيد في السارق يدخل البيت في ليلة عشر مرات يخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين أنه لا قطع عليه حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم خلافا لسحنون فإنه قال: يقطع إذا اجتمع مما خرج به ما يجب فيه القطع إذا كان ذلك في فور واحد قال ابن رشد: فلم يصدقه سحنون في أنها سرقات مفترقات إذا كانت في فور واحد وصدقه ابن القاسم وقوله:"أولى"لأن الحدود تدرأ بالشبهات قال: وهذا فيما يحتمل أن يكون عاد فيه لسرقة أخرى وأما مثل القمح وشبهه من المتاع الذي يجده مجتمعا ولا يقدر أن يخرجه في مرة واحدة فينقله شيئا فشيئا فهذه سرقة واحدة لأنه إنما خرج بنية العود فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت