فهرس الكتاب

الصفحة 4647 من 4862

محترم لاخمر وطنبور، إلا أن يساوي بعد كسره نصابًا، ولا كلب مطلقًا وأضحية بعد ذبحها بخلاف لحمها من فقير تام الملك لاشبهة له فيه، ولا من بيت المال أو الغنيمة أو مال شركة إن حجب عنه وسرق فوق حقه نصابًا لاالجد، ولو لأم ولا من جاحد، أو مما طل

يصدق أنها سرقة أخرى بنية كما قاله في سماع أشهب فلا ينبغي أن يختلف فيه انتهى بالمعنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت