فهرس الكتاب

الصفحة 4700 من 4862

وأحكامه قبله كالقن ولا يلزم استسعاء العبد ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة العسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده إلا أن يبت الثاني فنصيب الأول على حاله، وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله أو يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه فله استحلافه وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءًا قوم في مال السيد، وإن احتيج لبيع المعتق بيع وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني، ومات وإن أعتق جنينًا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقله

وإن أيسر بعد ذلك، وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر، ثم أيسر فقام شريكه حينئذ، قوم عليه انتهى. ص: (إلا أن يثبت الثاني فنصيب الأول على حاله) ش: ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني، وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الأجل لم يمنع وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت