فهرس الكتاب

الصفحة 4701 من 4862

وبيعت إن سبق العتق دين ورق، ولا يستثنى ببيع أو عتق، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده، وإن دفع عبد مالًا لمن يشتريه فإن قال اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه وبيع فيه ولا رجوع له على العبد والولاء كلتعتقني وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن استثنى ماله وإلا رق، وإن أعتق عبيدًا في مرضه أو أو صى بعتقهم، ولو سماهم ولم يحملهم الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم، أو

كذلك بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الأجل الذي أعتق الأول إليه، قاله ابن رشد في رسم أوصى، وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق، ونقله ابن عرفة ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية.

ص: (وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت