فهرس الكتاب

الصفحة 4715 من 4862

أو كذهب عن ورق، وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة أمة صغيرة، وإن بلا مال وكسب، وبيع كتابة أو جزء لا نجم، فإن وفى فالولاء للأول، وإلا رق للمشتري وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة لمالك فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهم، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقًا فيؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجًا ولا يسقط عنهم شيء بموت

وابن الحاجب وغيرهما أن الكتابة الحالة لا تصح على ظاهر المدونة، وقال ابن عرفة: قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت