واحد وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، فإن رد ثم عجزوا صح عتقه، والخيار فيها ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، أو بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ بعقدين ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة، فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه وبين إسلام حصته رقًا
الشيخ يعني في الرسالة وغيره لا يدل على منعها حالة بل على عدم صدق لفظ الكتابة عليها فقط فتأمله انتهى. وقال في المقدمات: والكتابة جائزة على ما تراضى عليه العبد والسيد من قليل وكثير وتجوز على مذهب مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عليها نجمت؛ لأن