وعليه نقص المكرهة، وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد، إلا لضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا، وحط حصتها إن اختارت الأمومة وإن قتل فالقيمة للسيد، وهل قنًا أو مكاتبًا؟ تأويلان، وإن اشترى من يعتق على سيده صح وعتق إن عجز، والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والجنس، والأجل وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة رجعوا بالفضلة، وعلى السيد بما قبضه إن عجز وإلا فلا،
في الشامل وتبعه البساطي وقد نقلت لفظ النكت في حاشية الشامل فتأمله، والله أعلم. ص: (رق كالقن) ش: أي فيخير سيده حينئذ في فدائه بأرش الجناية أو إسلامه. ص: (رجعوا بالفضلة) ش: قال الجزولي: فإن دفع إليه اثنان مالا ليؤديه في الكتابة فدفع له مال أحدهما،