فهرس الكتاب

الصفحة 4727 من 4862

وإن أوصى بمكاتبته فكتابة المثل، إن حمله الثلث وإن أوصى له بنجم، فإن حمل الثلث قيمته جازت، وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث، وإن أوصى لرجل بمكاتبة أو بما عليه أو بعتقه جازت، إن حمل الثلث قيمة كتابته، أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب، وأنت حر على أن عليك ألفًا أو وعليك ألف لزم العتق والمال

وخرج حرا فإنه يرد مال الآخر إليه، وإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا إليه.

فرع: قال الجزولي وكذلك كل من دفع إليه مال لأمر ما، إما لكونه عالما أو صالحا أو فقيرا ولم تكن فيه تلك الخصلة فإنه يرده ولا يأكله فإن فعل فقد أكل حراما انتهى. وانظر حاشية المشذالي على المدونة في هذا المحل وتقدم الكلام على شيء من ذلك. ص: (وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك لزم العتق والمال) ش: ذكر أهل المذهب هنا خمس صيغ، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت