فهرس الكتاب
الصفحة 4765 من 4862
والزوجة في جيرانه، لا عبد مع سيده، وفي ولد صغير وبكر قولان، والحمل في الجارية إن لم يستثنه، والأسفلون في الموالي، والحمل في الولد، والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين،
انتهى. وقال ابن عرفة: قول ابن شاس يدخل الفقراء في لفظ المسكين، والعكس ظاهره ولو على
حجم الخط: