فهرس الكتاب
الصفحة 4767 من 4862
وهل يقسم على الحصص؟ قولان، والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته ثم استؤني، ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإبانة واشتراء من فلان وأتي بخلًا بطلت، والزيادة فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه، وإلا خير الوارث في بيعه، أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في: له وبعتق عبد لايخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة، وإلا أجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه
يقسم بين الجميع بالسوية ومن مات فلوارثه حصته ومن ولد لم يدخل وإن كان الموصى
حجم الخط: