فهرس الكتاب

الصفحة 4832 من 4862

وورث ذو فرضين بالأقوى، وإن اتفقا في المسلمين كأم أو بنت أخت، ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته، والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون،فالنصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة، والربع والثلث أو السدس من اثني عشر، والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين،

فيأخذ السدس بالإخوة للأم، والباقي بالعصوبة وكذلك إذا كان ابن العم زوجا وكذلك إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت