فهرس الكتاب

الصفحة 4833 من 4862

وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها، وضعف للذكر على الأنثى، وإن زادت الفروض أعيلت، فالعائل الستة، لسبعة، ولثمانية، ولتسعة، ولعشرة، والاثنى عشر، لثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة، وأبوان وابنتان، وهي المنبرية يقول علي: صار ثمنها تسعا

كان المولى زوجا ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه من يشاركه في التعصيب فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم أحدهما أخ لأم فقال ابن القاسم: للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء، وقال أشهب: يترجح الأخ للأم؛ لأنه زاد فولادة الأم كالأخ الشقيق مع الأخ للأب وأجيب للأول بأن زيادة ولادة الأم ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق، والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لأم فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم، وقال أشهب: الولاء للأخ للأم قاله في كتاب الولاء من المدونة وابن يونس. ص: (والاثنا عشر لثلاثة عشر) ش: مثل الشارح في الشرح الصغير لقوله:"ثلاثة عشر"بزوجة، وأبوين، وأخت شقيقة أو لأب وهذا سهو منه رحمه الله فإن الأخوات لا يرثن مع الأب، ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لأم وأخت شقيقة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت