فهرس الكتاب

الصفحة 4834 من 4862

ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه، وإلا ترك وقابل بين اثنين، فأخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين، وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا، وإلا ففي كله إن تباينا،

لأب، وهو الظاهر؛ لأن للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث أربعة، الجملة: ثلاثة عشر ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة، وأم، وأختان شقيقتان أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت