فهرس الكتاب

الصفحة 4838 من 4862

وبنت، وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار، ثم فريضة الإقرار، ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول، والثاني كشقيقتين وعاصب، أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث، كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن

ذلك أن الكلام فيما إذا وافق سهام الميت الثاني مسألته، وإنما يتصور حيث يكون الميت أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت