فهرس الكتاب
الصفحة 4839 من 4862
ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة، والإقرار من أربعة، وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة، يرد الابن عشرة وهي ثمانية، وإن أقرت زوجة حامل وأحد إخوته أنها ولدت حيا، فالإنكار من ثمانية كالإقرار، وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى
الابنين، وأما البنتان فسهام كل واحدة واحد والواحد بيان كل عدد، وإن كان الميت أحد
حجم الخط: