فهرس الكتاب
الصفحة 4844 من 4862
ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض، إلا أن يسلم بعض فكذلك إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته
ـــــــ
ظاهر، والله أعلم. ص: (ولا من جهل تأخر موته) ش: فرع: من أنفذت مقاتله، ومات له قريب حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك، وذكر ابن
حجم الخط: