فهرس الكتاب

الصفحة 4845 من 4862

ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه، فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك، وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان

ـــــــ

ناجي في شرح الرسالة عن ابن يونس أنه صوب قول من قال أنه لا يرث انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت