فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 4862

وبمعطن إبل ولو أمن وفي الإعادة قولان ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا

ـــــــ

زي الأعاجم وثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيرها بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام وثالث عشرها قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ولا لجنب ورابع عشرها من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا انتهى من الذخيرة وبعضه فيه اختصار ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن وقال في توضيحه عند عد ابن الحاجب بطن الوادي من الأماكن المكروهة لم أره لغيره وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر وينبغي أن يزاد خامس عشر وهو المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن قال ابن حبيب ولا أحب الصلاة في بيت من لا يتنزه عن الخمر والبول فإن فعل أعاد أبدا وأكره الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته أو حصيرا نقيا فإن لم يفعل صلى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى والله أعلم.

ص: وبمعطن إبل ش: قال ابن الحاجب وهو مجتمع صدرها من المنهل قال في التوضيح أي موضع اجتماعها عند صدرها من الماء والمعطن هو الصدر يقال فلان واسع المعطن أي الصدر فمعاطن الإبل مباركها عند الماء قاله المازري انتهى فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن ولا تكره الصلاة فيه ثم قال في التوضيح ولابن الكاتب إنما نهى عن المعاطن التي اعتادت الإبل أن تغدو منها وتروح إليها فأما إن باتت في بعض المناهل لجازت الصلاة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره انتهى وقال الجزولي المعطن صدر البعير سمي الموضع الذي يرقد فيه به.

ص: ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت