فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 4862

ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل وغير جلسته بين سجدتيه ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت

ـــــــ

فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس, انتهى.

ص:"ثم استناد لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس"ش: ما ذكره من الترتيب بين الاستناد والجلوس هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره والله أعلم. وقوله ولهما أعاد بوقت انظر ما المراد بالوقت هل الضروري أو المختار ؟ والظاهر الضروري ; لأنه قال في التوضيح: قال في التنبيهات: ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان كالمصلي عليها, انتهى. والله أعلم.

ص:"وتربع كالمتنفل"ش: قال في الجواهر لو عجز عن القيام وقعد فلا يتعين في القعود هيئة للصحة ولكن الإقعاء مكروه وهو أن يجلس على وركيه ناصبا فخذيه والمشهور أن يتربع في موضع القيام.

ص:"ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت"ش: هذا إن فعله متعمدا قال اللخمي: ولو فعله سهوا بطلت ركعته التي فعل فيها ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت