فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 4862

وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلا ن وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان

ـــــــ

نقله ابن عرفة وابن فرحون في شرحه وقال: قال أبو الحسن الصغير: ولم أر أحدا حكى هذا فانظره انتهى. وظاهر كلام ابن فرحون في الألغاز أن الذي أنكره أبو الحسن التفريق بين العمد والسهو وليس كذلك وإنما أنكر الشيخ أبو الحسن ما وقع في كلام اللخمي وهو قوله. وقد يقال: يجزئه ; للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرض فقال الشيخ أبو الحسن الصغير: قال أبو محمد صالح: لم أقدر أن أقف على الاختلاف في القيام إلا ما ذكره اللخمي, انتهى. وأما ما ذكره اللخمي من التفصيل بين العمد والسهو فظاهر لا ينبغي أن يختلف فيه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت