فهرس الكتاب

الصفحة 1570 من 2467

العوفي، ورواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح، وقد روي عن أبي سعيد من قوله موقوفًا عليه.

23 -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قتل مُعاهدًا [1] لَمْ يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يُوجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا [2] "رواه البخاري واللفظ له، والنسائي إلا أنه قال: من قتل قتيلًا من أهل الذمة.

(1) المراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. أهـ فتح ص 211 جـ 12 في باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم، والذمي منسوب إلى الذمة، وهي العهد، ومنه ذمة المسلمين واحدة.

(2) وقد تكلم ابن بطال على ذلك فقال: الأربعون هي الأشد فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه فكأنه وجد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة، قال: والسبعون آخر المعترك ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل فتزداد الطاعة بتوفيق الله تعالى فيجد ريحها من المدة المذكورة، وذكر في الخمسمائة كلامًا متكلفًا حاصله أنه مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة. أهـ. فتح.

وقال ابن العربي: ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة، وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة سبعين، وتارة من مسيرة خمسمائة. أهـ. وفي العيني (معاهدًا) : يجوز فتح الهاء وكسرها، وقال شيخنا زين الدين في شرح الترمذي: إن الجمع بين هذه الروايات باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم. وقال الكرماني: يحتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودًا، بل المقصود المبالغة والتكثير. أهـ ص 73 جـ 24

الآيات الناهية عن قتل المسلم وغيره:

(أ) قال تعالى:"والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانًا) (68 - 69 من سورة الفرقان) . قال مجاهد الأثام واد في جهنم. وقال سيبويه والخليل: أي يلق جزاء الأثام، وقال القتبي: الأثام العقوبة. أهـ. عيني ص 31 جـ 24"

(ب) وقال تعالى:"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون".

قال العيني: (النفس بالنفس) : يؤخذ منه جواز قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وهو قول الثوري والكوفيين.

وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يقتل حر بعبد، فمن تصدق أي عفا عن القصاص فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله عنه سيئاته، وعن عبد الله بن عمرو يهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق به (الظالمون) أي لم ينصفوا المظلوم من الظالم الذين أمروا بالعدل والتسوية بينهم فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. أهـ عيني ص 40 جـ 24

(جـ) وقال تعالى:"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورًا" (33 من سورة الإسراء) .

(د) وقال تعالى:"ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرًا" (29 - 30 من سورة النساء) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت