وقوله:"زُهَاءَ ثِلاَثَمِائَة" (ص 1051) .
أي مقدار ثلاثمائة. وزهاء ونهاء ولُهاء بمعنى واحد.
589 -وقوله:"فإن كان صائما فَلْيُصَلِّ" (ص 1054) .
أي فَلْيَدْعُ لِأرْبَابِ الطعام بالمغفرة والبركة.
590 -قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي بَتّ زَوْجُهَا طَلاَقَها: لاَ تَرجِعِي إلى رِفَاعَةَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتذُوقِي عُسَيْلَتَهُ" [71] (ص 1055) ."
قال أحمد بن يحيى: هذا كناية عن حلاوة الجماع، قال أبو بكر: شبه لذة الجماع بالعسل وأنّثَ لأن العسل يذكر ويؤنث فمن أنَّثَهُ قال في تصغيره: عُسَيْلَة، ويقال: إنّما أنَّثَ على معنى النطفة.
ويقال: إنّما أنث لأنه أراد قطعة من العسل كما قالوا: ذو الثُّدَيَّةِ فَأنَّثوا على معنى قطعة من الثَّدْي.
قال الشيخ -وفقه الله-: جمهور العلماء على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلّ بمجرد العقد حتى يدخل بها ويطأها. وانفرد ابن المسيب ولم يشترط الوَطْء [72] وحمل قول الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [73] على العَقْد دون الوطء كما حُمِل قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [74] على العقد. وهذا الحديث حجة عليه لأنَّا إن سلمنا أنّ
(71) جاء في (ج) قبل الفقرة (590) "باب الطلاق وفيه". والصواب حذفه لأنه سيأتي كتاب الطلاق بعد الرضاع.
(72) في (أ) و (ج) و (د) "الوطىء"، وكذلك كلما ورد.
(73) (230) البقرة.
(74) (22) النساء.