فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 1600

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة:"فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [16] وهي فيما يُقْرأ من القرآن"تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.

603 -وقوله:"الإِمْلاَجَةُ وَالإِملاَجَتَانِ" (ص 1074) .

قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.

وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،

وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها [17] لغتان، ورضُع

بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن

الأكْوَعِ: [الرجز]

فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

أي يوم هلاك اللئام.

604 -وقوله - صلى الله عليه وسلم:"الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص 1078) .

أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.

قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب:"حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص 1075) .

(16) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".

(17) في (د) "وكسرها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت