فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1600

رأيتَ من الأطباء يُحَقِّق الفرق بين هذه الألفاظ. ورأيت في كتب بعضهم: ربما كان الشرسام عن البرسام يريدون ربما كان ورم الرأس عن ورم الصدر.

746 -قوله:"إن يَهُوديّا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فسألها النبيء - صلى الله عليه وسلم: أقتلك فُلان؟ فأشارت برأسها أن لا [58] وقالت في الثالثة: نعم، وأشارت برأسها"الحديث. وفيه:"فقتله - صلى الله عليه وسلم - بَيْن حجرين"، (وفي بعض طرقه:"فرضخ رأسه بين حجرين") [59] . وفي بعض طرقه:"فأمر به أن يرجم حتى يموت" (ص 1299) .

قال الشيخ: هذا الحديث فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة. وفيه دلالة على قتل الرجل بالمرأة خلافا لمن شذّ فقال: لا يقتل الرجل بالمرأة، هكذا استدل به بعضهم. وإنما قتله - صلى الله عليه وسلم - لأنه أقرّ. وهكذا ذكره مسلم في بعض طرقه:"فأخذ اليهودي فأقر". وأما رجمه بالحجارة فلعله رأى - صلى الله عليه وسلم - أنه لما قتل بالحجارة وجب قتله بِهَا ورأى أنّ رجمه بها جهة الرأس رضْخ، والأوضاح هي [60] حلي الفضة. قَالَهُ أبو عبيد وذكر في موضع آخر بدل الأوضاح الحلي. وقد بين في بعض طرقه: أن الجاريةَ من الأنصار.

747 -قوله:"في الَّذِي عَضَّ يَدَ صَاحِبهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فقال - صلى الله عليه وسلم: أيَعَضُّ أحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ" (ص 1300) .

قال الشيخ: اختلف الناس في المَعْضُوض إذا جَبَذَ يده فسقطت أسنانُ العاضِّ فالمشهور عندنا أنه ضامن. وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.

(58) سقط من (ب) "أن لا".

(59) ما بين القوسين ساقط من (ج) .

(60) "هى"ساقطة من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت